هيئة عشاق الزهراء عليها السلام
اهلا وسهلا بكم في هيئة عشاق الزهراء عليها السلام
أخي-أختي لنشارك معاً لبيان مضلومية فاطمة الزهراء-ع-
لاتتردد بلتسجيل سارع وكن من محبي فاطمة الزهراء -ع-
هيئة عشاق الزهراء عليها السلام
اهلا وسهلا بكم في هيئة عشاق الزهراء عليها السلام
أخي-أختي لنشارك معاً لبيان مضلومية فاطمة الزهراء-ع-
لاتتردد بلتسجيل سارع وكن من محبي فاطمة الزهراء -ع-
هيئة عشاق الزهراء عليها السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هيئة عشاق الزهراء عليها السلام

هيئة لمحبي و عشاق فاطمة الزهراء عليها السلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليك يابنت رسول الله السلام عليك يابنت نبي الله السلام عليك السلام عليك يابنت حبيب الله سلام عليك يابنت خير الله سلام عليك يابنت صفوي الله سلام عليك يابنت امير الله سلام عليك يابنت خير خلق الله سلام عليك يابنت افظل انبياء الله ورسله وملائكته سلام عليك يابنت خير البريه السلام عليك ياسيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين السلام عليك يازوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا ام الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه سلام عليك ايتها الصديقه الشهيده السلام عليك ايتها الرضيه المرضيه السلام عليك ايتها الفاظله الزكيه السلام عليك ايتها الحوراء الانسيه السلام عليك ايتها التقيه النقيه السلام عليك ايتها المحدثه العليله السلام عليك ايتها المضلومه المغصوبه السلام عليك يافاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته**********
تابعونا على الفيس بوك
المواضيع الأخيرة
» دعاء مولاتنا الزهراء في اخر يوم من حياتها
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالجمعة مارس 23, 2012 8:59 pm من طرف عاشق الزهراء

» احكام شرعية حول غسل الجنابة
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 11, 2011 11:06 am من طرف عاشق الزهراء

» العراق يتصامن مع الثورة البحرينيه
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 18, 2011 8:33 pm من طرف عاشق الزهراء

» فوائد قراءة القران من الناحية الطبية
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 18, 2011 7:50 pm من طرف عاشق الزهراء

» اربعون حديث نبوي شريف في حق فاطمه (ع)
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 12, 2011 11:44 pm من طرف عاشق الزهراء

» ماقيل في حق الصديقه الزهراء (ع)
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 12, 2011 11:04 pm من طرف عاشق الحسين

» قدوم سيدتنا ومولاتنا فاطمه (ع) يوم القيامه
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 12, 2011 10:35 pm من طرف عاشق الحسين

» فاطمه ع
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 12, 2011 10:18 pm من طرف عاشق الحسين

» حب الحسين
احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 11, 2011 6:12 am من طرف عاشق الزهراء

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأكثر شعبية
من هي البتول فاطمة الزهراء
احكام شرعية حول غسل الجنابة
دعاء سريع الاجابة(توسل الامام الكاظم)
معاني أسماء فاطمة الزهراء عليها السلام
قصيده بحق الزهراء بخصوص فدك
احكام شرعية حول الحب بين شخصين (رجل والمراءة)
خواص سورة الكوثر
من أروع ماقال حكماء العالم
اربعون حديث نبوي شريف في حق فاطمه (ع)
تاريخ وفاتها عليها السلام

 

 احكام شرعية حول الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشق الزهراء
Admin
عاشق الزهراء


عدد المساهمات : 146
نقاط : 435
عضو في هيئة عشاق الزهراء : 0
تاريخ التسجيل : 08/07/2010

احكام شرعية حول الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: احكام شرعية حول الزكاة   احكام شرعية حول الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 10, 2011 8:38 pm

السؤال :
ما المقصود من مصطلح المغرور في کتاب الزکاة ؟
الجواب :
المغرور هو المخدوع.۱
السؤال :
شخص يملك بستانا من النخيل وعنده فلاح مأذون بالبيع نيابة عنه فباع الفلاح التمر وهو على الشجر بعد أن تم خرصه (تقديره) بـ (مئة من) فلما جاء وقت قصاص التمر تبين ان التمر أزيد من (المائة من) التي تم التقدير عليها بل الزيادة على (المائة من) تبلغ حد النصاب وأزيد.

سؤالي هو:

۱- هل تجب الزكاة على المشتري أم على المالك؟

۲- في حال وجوب الزكاة على المالك هل تجب في (المائة من) فقط الذي تم البيع عليها أم على كل المحصول؟

۳- في حال وجوب الزكاة على المشتري هل تجب في (المائة من) فقط الذي تم البيع عليها أم على كل المحصول؟
الجواب :
اذا كان البيع بعد زمان تعلق الزكاة فالزكاة على المالك. وتجب في جميع المحصول.۲
السؤال :
هل التبرع للمسجد یعتبرزكاة؟
الجواب :
یعتبرمن الزكاة بالمعنی العام.۳
السؤال :
ماهوالفرق بين الزكاة والخمس ؟
الجواب :
الزكاة تختلف عن الخمس في جهتین: الاول : الاشیاء التي تجب فیها الزكاة تختلف عن الاشیاء التي یجب فیها الخمس فالزكاة واجبة في الغلات الاربع (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) وفي الانعام (الابل والبقر والغنم)وفي النقدین(الذهب والفضة المسكوكین بسكة رائجة) واما الخمس فتجب في الغنیمة الحربیة والمعدن والكنز والغوص والمال المختلط بالحرام وارباح المكاسب ولكل من هذه الاحكام شرائط وخصوصیات.

الثالي: في المستحق والمصرف فان مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكین من غیر بني هاشم والغارمین وفي سبیل الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اما مصرف الخمس فنصفه سهم الامام علیه السلام والنصف الاخر یعطی للفقراء من بني هاشم حیث ان الله تعالی حرّم علیهم الزكاة فاوجب لهم الخمس. في الحدیث (ان الله تعالی اكرم بني هاشم من الزكاة فاعطاهم الخمس بدلاً عن ذلك).

واما دلیل الخمس فالایة المباركة (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساكین وابن السبیل).

والروایات الصحیحة الواردة عن الائمة الاطهار(ع) في المعدن والكنز والغوص وارباح المكاسب.٤
السؤال :
الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لاعلى وجه الإشاعة ، ولاعلى نحو الكلي في المعين ، و لاعلى نحو حق الرهانة ، ولاعلى نحو حق الجناية ، ولا على نحو الشركة في المالية ، بل على نحو آخر؟ ماهوهذا النحو الاخر؟
الجواب :
نحو آخر خاص بتعلق الزكاة فالانحاء المنفیة تستلزم احكاما یرفضها سماحة السید ویترتب علی هذا النحو احكام اخری ذكرها في هذه المسالة وغیرها.٥
السؤال :
اود اعرف فی غیبة الامام الی من نعطي الزکاة؟



الجواب :
تصرف الزکاة في ثمانیة موارد الفقراء والمساکین والعاملون علیها والمؤلفة قلوبهم والعبید و الغارمون وفي سبیل الله وابن السبیل .

ویجوز للمالك دفع الزکاة الی مستحقیها مع استجماع الشرائط ومنها الأیمان .٦
السؤال :
أود أن اسأل سماحتكم ما مفهوم زكاة المال وعلى من تجب؟



الجواب :
الزكاة من الواجبات الشرعية تجب في أربعة أشياء:

۱ـ الأنعام (الغنم، الأبل ، البقر).

۲ـ النقدين(الذهب والفضة المسكوكتين).

۳ـ الغلات (الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب).

٤ـ مال التجارة (وجوب الزكاة في هذا القسم مبني على الأحتياط) و لوجوب الزكاة شروط مذكورة في الرسائل العملية.۷
السؤال :
هل يجوز دفع الزكاة على شكل دفعات لشخص محدد أي على شكل راتب شهري ؟

الجواب :
لا تجب الزكاة إلا في موارد خاصة لا تشمل الأموال النقدية ولا يجوز في هذه الموارد تأخير الدفع بالكيفية المذكورة وكذلك لا يجوز ذلك بالنسبة إلى الخمس المتعلق بالأموال .۸
السؤال :
الزکاة متی تجب ؟

الجواب :
الزكاة لا تجب الا في اربعة اشياء وهي الغلات الاربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) والنقدين (الذهب والفضة) والانعام الثلاثة (الابل والبقر والغنم) ومال التاجر (على الاحوط وجوبا) هذا اذا بلغت حد النصاب (اي عددا معينا) ومرت عليها سنة كاملة .۹
السؤال :
انا امرأه حصلت علی الذهب وما يقارب الاربعين مثقال منه مهر ومنه من اهلي لكني من العراق وبسبب الظروف الامنية فكيف تكون الزكاة؟

الجواب :
لاتتعلق بها الزكاة ولايجب الخمس ما استفدت منه سنة تحصيله وكذا ما كان مهراَ.

السؤال :
ما هي السورة التي ذكرت مستحقي الزكاة؟

الجواب :
سورة التوبة / ٥۹ الآية .۱۱
السؤال :
على ماذا تجب الزكاة؟

الجواب :
تجب الزكاة في أربعة أشياء :

۱- في الانعام : الغنم بقسميها: المعز، والضأن ، والابل ، والبقر ، ومنه الجاموس.

۲- في النقدين : الذهب والفضّة.

۳- في الغلاّت : الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

٤- في مال التجارة على الاحوط وجوباً.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

الاول : الملكيّة الشخصيّة ، فلا تجب في الاوقاف العامّة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أوالمساجد أوالمدارس ونحوها .

الثاني : أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء ، وأمّا المنذور التصدّق به ، فتجب فيه الزكاة ، ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.۱۲
السؤال :
ما هي موارد صرف الزكاة ؟

الجواب :
تصرف الزكاة في ثمانية موارد ، إن شاء أعطى بعضها وإن شاء أعطى جميعها ، ونشير إلى بعضها:

۱و۲- الفقير والمسكين.

۳- الغارمون : من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه .

٤- المؤلّفة قلوبهم : وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام ، اويعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة ، أويؤمن بذلك من شرّهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكّاك في بعض ما جاء به النبي (ص) ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أوقوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي الإمام (ع) أونائبه.

٥- في سبيل الله : أي المصالح العامة للمسلمين ، كبناء المساجد والجسور والطرق والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة .

٦- العاملون عليها من قبل النبي (ص) أوالامام (ع) أوالحاكم الشرعي ، أونائبه .

۷- ابن السبيل .

۸- العبيد ، فيعتقون من الزكاة .۱۳
السؤال :
ما هي الشروط لدفع الزکاة الی مستحقیه؟
الجواب :
يجوز للمالك دفع الزكاة الى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية:

(۱) الايمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه ، أو بتوسط أمين ، أو يعطيها لوليه.

(۲) ان لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون في الدفع اليه اعانة على الإثم واغراء بالقبيح ، وان لم يكن يصرفها في الحرام ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق.

(۳) ان لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين ، والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها.

- يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل.

- لا يجوز اعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة اذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع امكان اجباره عليه ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا تتحمل عادة.

(٤) ان لا يكون هاشمياً ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وان كان الدافع اليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي ـ كغيره ـ من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشمياً ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان.۱٤
السؤال :
ما هو تعریفکم لزکاة مال التجارة؟
الجواب :
هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (۲.٥%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

۱٥
السؤال :
ما هو مقدار الزکاة في الغلات؟
الجواب :
يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:

(الأولى): ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها (۱٠%) زكاة.

(الثانية): ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر (٥%).

(الثالثة): ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

(الرابعة): ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر (۷.٥%).

۱٦
السؤال :
ما هو المعتبر في وجوب الزکاة في الذهب و الفضة؟
الجواب :
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

(الثاني): بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٥‚۲%).

(الثالث): ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

(الرابع): مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

۱۷
السؤال :
ما هي الشروط في وجوب الزکاة في الانعام؟
الجواب :
يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام امور: فلا تجب بفقدان شيء منها:

(۱) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(۲) تمكن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(۳) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(٤) بلوغها حد النصاب.

۱۸
السؤال :
ما هي الاشیاء التي تجب فيها الزکاة؟
الجواب :
تجب الزكاة في اربعة اشياء:

(۱) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن ، والابل ، والبقر ومنه الجاموس.

(۲) في النقدين: الذهب والفضة.

(۳) في الغلاّت: الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(٤) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ .

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:

(الأول): الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

(الثاني): ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

۱۹
السؤال :
ما هو تعریفکم للزکاة؟
الجواب :
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين: زكاة الاموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ).

السؤال :
من هو ابن السبیل؟
الجواب :
الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .۲۱
السؤال :
ما هو تعریفکم لـ (سبیل الله تعالی)؟
الجواب :
و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .۲۲
السؤال :
من هم الغارمون؟
الجواب :
و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته ـ كما سيأتي ـ .۲۳
السؤال :
ما هو تعریفکم للرقاب؟
الجواب :
و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .۲٤
السؤال :
ما هو تعریفکم للمؤلفة قلوبهم؟
الجواب :
هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .۲٥
السؤال :
من هم العاملون علیها في الزکاة؟
الجواب :
هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .۲٦
السؤال :
متی تجب الزکاة؟
الجواب :
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة :الإبل و البقر و الغنم ، و الغلات الأربع : الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و في النقدين : الذهب و الفضة ، و في مال التجارة على الأحوط وجوباً ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، و الأرز ، و الدخن ، و الحمص ، و العدس ، و الماش ، و الذروة ، و غيرها ، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و القثاء و البطيخ و الخيار و نحوها .۲۷
السؤال :
شخص وهبت له عطية مالية من قبل أحد أقاربه صاحب بستان نخيل وهو يجهل ان كان هذا الشخص قد أخرج مقدار الزكاة الواجب ماذا يصنع وإذا كان احتمال عدم الاخراج هو الأقرب ما هو الحكم ؟
الجواب :
عليه إخراج الزكاة من المقدار الذي أعطاه له من العين الزكويّة أو ثمنها .۲۸
السؤال :
هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لجامع بُني حديثا مع العلم ان المنطقة لا يوجد بها جامع او مصلى ؟ وما حكم من اعطى أموال الزكاة بدون مراجعة الحاكم الشرعي جهلاً بالموضوع علماً إننا من مقلدي سماحة السيد علي السيستاني .. ؟
الجواب :
يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرع لبناء الجامع ولكن يقتصر في صرفها على الأمور الضرورية مما يحتاج إليه في بنائه إذا كانت هناك حوائج أهم منها كالحوائج المُلحّة للفقراء وإلاّ جاز صرفها لبناء الجامع على النحو المتعارف ، ومن أعطى من قبل مالاً وكان في مورده كان مقبولاً .هذه الاستفتاءات لسماحة السيد علي السستاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatma-alzhralover.yoo7.com
 
احكام شرعية حول الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام شرعية حول رد السلام
» احكام شرعية حول الغش
» احكام شرعية حول الغناء
» احكام شرعية حول غسل الجنابة
» احكام شرعية حول الرشوة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هيئة عشاق الزهراء عليها السلام :: فاطميات :: المسائل الشرعية-
انتقل الى: